الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . "أسباب الطعن . ميعادها" . قوة قاهرة .الطعنرقم ۱۹۱۳ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۰۳/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول