تأمين " وثيقة التأمين " .
الموجز
إعمال الحكم المطعون فيه للشرط الوارد بوثيقة التأمين باستحقاق مبلغ التعويض مخصوماً منه نسبة سماح استناداً إلى هلاك المركب جزئياً وفق استخلاص سائغ . صحيح . النعى عليه ببطلان ذلك الشرط لاعتباره تعسفياً يقتضى بطلانه . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ( بالتعويض ) على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وعقد التأمين أن المركب محل النزاع ( المؤمن عليها ) تم إنقاذها وجارى إصلاح التلفيات التى لحقت بها ، وأن تلك التلفيات تُقدر بمبلغ 22500 جنيه ، بما يستفاد منه أن المركب لم تكن فى حالة هلاك كلى وقت وقوع الحادث ، وأن شروط وثيقة التأمين تضمنت النص على استحقاق مبلغ التعويض بعد خصم نسبة سماح قدرها 2 ٪ عن كل حادث فيما عدا حالة الخسارة الكلية ، بما ينتفى معه عن هذا الشرط وصف التعسفى لعدم تضمنه لما يناقض جوهر عقد التأمين أو ما يخالف النظام العام ، وكان ما استخلصه الحكم من شروط وثيقة التأمين المختلف عليها سائغاً ولا خروج فيه على عباراتها ويتفق وصحيح القانون ويكفى لحمل ما انتهى إليه الحكم فى قضائه ، بما يضحى معه النعى عليه ( أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين بخصم نسبة سماح يعد شرط تعسفى يقتضى بطلانه عملا بالمادة 750/5 ) فى هذا الخصوص على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / د. محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان ورفعت محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة . ( 34 ) الطعنان رقما 1884، 1887 لسنة 74 القضائية (1) تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " . التعويض . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . تعيين عناصر الضرر الداخلة فى حساب التعويض . من مسائل القانون . أثره .…

