استئناف " آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ". بطلان " إجراءات الخصومة في الدعوى: أثر الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى: صحيفة افتتاح الدعوى: بطلان صحيفة الدعوى". دفوع " الدفوع الشكلية: سقوط الحق فى التمسك بالدفوع الشكلية" "قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع" "الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ".
الطعن
رقم ۱٥٦۸۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.