شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " .

الطعن
رقم ۷۳۸٥ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۰۲⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۳۱

الموجز

الاستغلال والإدارة والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلومتر . اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . وحدات الإدارة المحلية . اقتصار دورها على حصيلة ذلك . المادتين 3/1 ، 3 ق 143 لسنة 1981 ، 4 ق 7 لسنة 1991 .

القاعدة

مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والمادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، والتى اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / حسـن حســـــن منصــــور نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضى، عبد السلام المزاحى، ياســر نصـر وعــز أبـو الـحـســن نواب رئيس المحكمة . ( 31 ) الطعن رقم 7385 لسنة 76 القضائية (1، 2) ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " . (1) الاستغلال والإدارة والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلومتر . اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا