ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " .
الموجز
الاستغلال والإدارة والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلومتر . اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية . وحدات الإدارة المحلية . اقتصار دورها على حصيلة ذلك . المادتين 3/1 ، 3 ق 143 لسنة 1981 ، 4 ق 7 لسنة 1991 .
القاعدة
مفاد النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والمادة الرابعة من القانون 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة أن المشرع جعل الجهة الوحيدة المختصة بممارسة سلطات المالك من إدارة واستغلال وتصرف على الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة كيلو مترين هى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية دون غيرها ، والتى اعتد بها كجهاز للدولة يكون هو المسئول عن إدارة واستغلال تلك الأراضى والتصرف فيها ، ويقتصر دور وحدات الإدارة المحلية فيما يتعلق بحصيلة كل من تلك الإدارة وذلك الاستغلال وهذا التصرف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / حسـن حســـــن منصــــور نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الراضى، عبد السلام المزاحى، ياســر نصـر وعــز أبـو الـحـســن نواب رئيس المحكمة . ( 31 ) الطعن رقم 7385 لسنة 76 القضائية (1، 2) ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " . (1) الاستغلال والإدارة والتصرف فى الأراضى المتاخمة والممتدة خارج الزمام إلى مسافة اثنين كيلومتر . اقتصاره على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية…

