الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةهيئات " هيئة قضايا الدولة : رفع هيئة قضايا الدولة الدعاوى نيابة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية والدفاع عنها فيما يُرفع عليها من قضايا " .الطعنرقم ۳۳۳۸ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦٦رقم القاعدة۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول