استئناف.دعوى.
الموجز
استئناف .دعوى.تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف .الاعتماد في ذلك على القيمة التى حددها المدعى عليه .غير جائز.وجوب الاعتماد على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات في المواد 30 الى 44 منه .المادة 398 مرافعات
القاعدة
لا يجوز الأعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التى حددها المدعى و سكت عنها المدعى عليه بل يجب على المحكمة أن تعتمد في ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات في المواد 30 إلى 44 و ذلك عملاً بالمادة 398 من هذا القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، وأحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. (176) القضية رقم 226 سنة 22 القضائية استئناف. دعوى. تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف. الاعتماد فى ذلك على القيمة التى حددها المدعى وسكت عنها المدعى عليه. غير جائز. وجوب الاعتماد على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 30 إلى 44 منه. المادة 398 مرافعات. لا يجوز الاعتماد فى تقدير…

