شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٤۳۰٦ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲۷⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۲۸

الموجز

الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء ليس خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . ثبوت أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن . علة ذلك .

القاعدة

لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

جلسة 27 من يناير سنة 2015 برئاســـة السيد القـاضى/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمـد القاضـــــى، صـلاح عصمت، شحاتـــه إبراهيـــــم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . ( 28 ) الطعن رقم 4306 لسنة 81 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء ليس خصماً حقيقياً .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا