نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء ليس خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض . ثبوت أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن . علة ذلك .
القاعدة
لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك، وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده السابع لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ومن ثم لا يقبل اختصامه فى الطعن بالنقض، ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2015 برئاســـة السيد القـاضى/ عبد المنعم دسوقى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمـد القاضـــــى، صـلاح عصمت، شحاتـــه إبراهيـــــم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . ( 28 ) الطعن رقم 4306 لسنة 81 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشىء ليس خصماً حقيقياً .…

