اهلية
الموجز
اهلية . عقوبة السجن المنصوص عليها في امر تشكيل محكمة الثورة. اختلافها عن عقوبة السجن العادية
القاعدة
عقوبة السجن الواردة في المادة 3 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة 3 من أمر التشكيل لم تعين - عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات - حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، وأحمد العروسى المستشارين. (177) القضية رقم 3 سنة 25 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) أهلية. حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله. الأحوال التى يترتب فيها هذا الأثر على عقوبة الجناية. (ب) أهلية. حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من إدارة أمواله. الحالات التى تطبق فيها المحاكم غير العادية أحكام الكتاب الأول…

