ارتفاق " من أنواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " .
الموجز
فتح المطل على أقل من المسافة القانونية. اعتباره تعكيراً لحيازة العقار المطل عليه وانطوائه على التهديد باكتساب حق ارتفاق بالمطل بمضي المدة. للمشترى الاحتماء بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المعكر لحيازته.
القاعدة
أن فتح المطل على أقل من المسافة القانونية يعتبر في ذاته تعكيراً لحيازة العقار المطل عليه وينطوي على التهديد باكتساب ارتفاق بالمطل بمضي المدة، فيكون من حق المشترى أن يحتمي بدعاوى الحيازة لإزالة السبب المُعكِر لحيازته بمجرد وجوده وهو ما يتحقق بسدّ المطل.

