اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : المنازعات المتعلقة بالأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الادارية " .
الموجز
اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض . مناطه . م 10 ق 47/72 . المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم . اختصاص محاكم القضاء العادى وحدها بنظرها . المادتان 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والبند العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأُول من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تُعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، وأن مناط اختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى تُنسب لموظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها ، ومن ثم لا تدخل فى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ويكون الاختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات ، عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص وفقاً للفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من يناير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى/ على عبد الرحمن بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وجمال مدحت شكرى نواب رئيس المحكمة . ( 11 ) الطعن رقم 3935 لسنة 76 القضائية (1) حكم " عيوب التدليل : التناقض " . التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما…

