إيجار " الإيجار من الباطن " .
الموجز
استثناء الأماكن المؤجرة مفروشة من حكم المادة 23 ق 52لسنة 1969 بشأن أسباب إخلاء العين المؤجرة . المقصود به . عدم سريان الامتداد القانوني عليها ،سريان أسباب الإخلاء عليها متي توافرات شروطها .
القاعدة
الإشاره في صدر المادة 23 - بشأن سبل إخلاء العين المؤجرة - من القانون 52 لسنة 1969 إلى إستثناء الأماكن المؤجرة مفروشة لا يرمى إلا إلى إخراجها من حكم الإمتداد القانوني دون الأاسباب المسوغة للإخلاء إذا توافرت شرائطها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، وإبراهيم فراج، وصبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (231) الطعن رقم 476 لسنة 44 القضائية (1، 2، 3) أعمال تجارية. إيجار "الإيجار من الباطن" ضرائب. (1) تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً. اعتباره كذلك. شرطه. (2) تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة. اعتباره عملاً تجارياً ق 52 لسنة 1969. الهدف منه. إخضاع النشاط للضريبة.…

