أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " " الوزير صاحب الصفة فى تمثيل وزارة العدل " .
الموجز
تمثيل الدولة فى التقاضي . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون .
القاعدة
أنَّ تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وأن المرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقــض دائرة " الأحد" (ج) المدنية الطعن رقم 3251 لسنة 86 القضائية جلسة الأحد الموافق 1 من سبتمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، عبد الله عبد المنعم عبد الله وحاتم أحمد شميلة " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " شروط قبول الطعن : الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . الاختصام فى…

