تقادم " وقف التقادم " . دفوع " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع من تلقاء نفسها متى استبانت قيام سببه من أوراق الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث توفر شروطه القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع ، فمتى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت له العناصر الواقعية للفصل فيها ، يتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التى يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمان مكرم توفيق وعبد المنعم إبراهيم الشهاوى نواب رئيس المحكمة . ( 8 ) الطعن رقم 756 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1 - 5) تقادم " وقف التقادم " . دفوع " الدفاع الجوهرى " . (1) الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة ما يعترض مدة التقادم من…

