تنفيذ " عقبات التنفيذ " .
الموجز
إلغاء الأحكام القضائية . سبيله . طرق الطعن المقررة قانوناً . صدور الحكم المراد الاستمرار فى تنفيذه من محكمة النقض . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه بأى طريق . ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية من عدم الاعتداد بهذا الحكم . ماهيته . عقبة مادية فى سبيل تنفيذه . أثره . اعتباره والعدم سواء . علة ذلك . عدم جواز تسليط قضاء على قضاء .
القاعدة
إذ كان الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم ... لسنة 84 ق بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - المراد الاستمرار فى تنفيذه - هو حكم بات قاطع لا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية ، وكان الأصل ألا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة فى القانون ، فإن ما صدر من دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الدستورية فى الطلب رقم ... لسنة 37 ق " طلبات أعضاء " بتاريخ 24 من فبراير 2015 من عدم اعتداد بالحكم البات الصادر من محكمة النقض بتاريخ 23 من ديسمبر 2014 - وأياً كان وجه الرأى فيه من حيث المصلحة والاختصاص - لا يعدو أن يكون محض عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكم محكمة النقض موضوع التداعى ، هو والعدم سواء ولغو لا قيمة له انطلاقاً من عدم جواز تسليط قضاء على قضاء ، ولا يغير من ذلك قالة أن أحكام المحكمة الدستورية ذات حجية مطلقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015 برئاســـــــة السيـــد القاضى / أحمــــد الحسينى يــــوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــــــاة / مـوســى محمد مرجــــــان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائــــــل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 6 ) الطعن رقم 96 لسنة 85 القضائية " منازعة تنفيذ - رجال القضاء " (1) اختصاص " الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة " . اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون…

