قانون " القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائى " .
الموجز
مجموعة المرافعات المدنية والتجارية الصادر بها ق 13 لسنة 1968 والتشريعات المكملة لها . المصدر الوحيد للقواعد الواجب مراعاتها عند إقامة الدعوى والفصل فيها وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها . الادعاء بوجود نقص بها للاستناد إلى مصادر أخرى عملاً بالمادة الأولى من التقنين المدنى . لا محل له . علة ذلك . القانون الأخير من القوانين الموضوعية المقررة للحقوق بينما قانون المرافعات يقرر الوسيلة التى بمقتضاها تؤدى هذه الحقوق . وجوب التزام الشكلية ليطمئن الأفراد على حقوقهم وعدم ترك الأمر لمطلق التقدير .
القاعدة
القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائى والمرافعات المدنية وهى المشتملة على الإجراءات والأوضاع التى تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية الفصل فى الدعوى وقواعد إصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها ، لا شأن لها بجوهر الحقوق الموضوعية ولا بالنصوص القانونية المنظمة لها ، وكان المصدر الوحيد لهذه القوانين هو التشريع المتمثل أساساً فى مجموعة المرافعات المدنية والتجارية الصادر بها القانون رقم 13 لسنة 1968 والتشريعات المكملة دون ما اعتداد بأى مصادر أخرى ، فإنه لا محل للمحاجة فى هذا المجال بما تقضى به المادة الأولى من التقنين المدنى من استناد إلى بعض المصادر عند تخلف النص التشريعى ، باعتبار القانون الأخير من القوانين الموضوعية المقررة للحقوق التى تبينها وتحدد كيفية نشوئها وطريقة انقضائها ، بينما قانون المرافعات يقرر الوسيلة التى بمقتضاها تؤدى هذه الحقوق ، بحيث تلزم الشكلية كى يطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التى نص عليها القانون ضماناً لسير القضاء ومنعاً من أن يترك الأمر فيه لمطلق التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015 برئاســـــــة السيـــد القاضى / أحمــــد الحسينى يــــوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــــــاة / مـوســى محمد مرجــــــان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائــــــل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 6 ) الطعن رقم 96 لسنة 85 القضائية " منازعة تنفيذ - رجال القضاء " (1) اختصاص " الاختصاص بما يتعلق بشئون القضاة " . اختصاص دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون…

