دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .
الموجز
الدفع بعدم الدستورية . مناطه . عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور . ماهيته . وسيلة دفاع يقصد منها عدم تطبيق نصوص القانون على واقعة الدعوى .
القاعدة
النص فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يدل على أن الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح هو مجموعة من الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم تطابق النصوص التشريعية مع أحكام الدستور وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على نصوص القانون يقصد به مقدمه عدم تطبيق تلك النصوص على واقعة الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 5 ) الطعن رقم 428 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1 - 3) دعوى " الصفة فى الدعوى " " الطلبات فى الدعوى " . (1) وزير العدل . صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من…

