دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .
الموجز
طلب الطاعن تعديل درجة كفايته فى تقدير التفتيش على أعماله إلى الدرجة الأعلى . دفعه بعدم دستورية المواد 79 ، 80 ، 81 من ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 التى تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذا قدرت بدرجة فوق المتوسط . مؤداه . هذا الدفع وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور . عدم بحث المحكمة موضوع الدعوى واعتبار هذا الدفع الطلب الختامى المطروح عليها . خطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التى حصل عليها ورفع بعض المآخذ القضائية التى وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ، ثم طعن بعدم دستورية المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان هذا الدفع يُعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قُدرت بدرجة فوق المتوسط ، ولا يُعد الدفع بعدم الدستورية تعديلاً من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلاً عنها بما كان لازماً على محكمة الموضوع أن تقضى إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدى وتوقف الدعوى وتحدد له أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضى فى الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها ، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل فى موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامى المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتى لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها ، فإن حكمها يكون - فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق - قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 5 ) الطعن رقم 428 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1 - 3) دعوى " الصفة فى الدعوى " " الطلبات فى الدعوى " . (1) وزير العدل . صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من…

