شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفوع " الدفع بعدم الدستورية " .

الطعن
رقم ٤۲۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۹/۰۸⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
٥

الموجز

طلب الطاعن تعديل درجة كفايته فى تقدير التفتيش على أعماله إلى الدرجة الأعلى . دفعه بعدم دستورية المواد 79 ، 80 ، 81 من ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 التى تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذا قدرت بدرجة فوق المتوسط . مؤداه . هذا الدفع وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور . عدم بحث المحكمة موضوع الدعوى واعتبار هذا الدفع الطلب الختامى المطروح عليها . خطأ ومخالفة للثابت فى الأوراق . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد طلب الحكم بتعديل درجة كفايته فى تقرير التفتيش على أعماله بمحكمة ... الابتدائية إلى الدرجة الأعلى للدرجة التى حصل عليها ورفع بعض المآخذ القضائية التى وردت بالتقرير وتعديل ألفاظ النتيجة ، ثم طعن بعدم دستورية المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان هذا الدفع يُعد بمثابة وسيلة دفاع بادعاء مخالفة هذه المواد لأحكام الدستور إذ تمنع الطعن على نتيجة تقرير التفتيش إذ قُدرت بدرجة فوق المتوسط ، ولا يُعد الدفع بعدم الدستورية تعديلاً من الطاعن لطلباته الموضوعية أو تنازلاً عنها بما كان لازماً على محكمة الموضوع أن تقضى إما بقبول الدفع إن رأت أنه جدى وتوقف الدعوى وتحدد له أجلاً لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية أو أن ترفض الدفع إن رأت عدم جديته وتقضى فى الموضوع بحسبان أنه مطروح عليها ، وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر وعمدت إلى عدم الفصل فى موضوع الدعوى بمقولة إن الدفع بعدم دستورية نصوص المواد 79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 هو الطلب الختامى المطروح على المحكمة وحجبت نفسها بذلك عن بحث طلبات الطاعن الموضوعية الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى والتى لم يثبت تعديلها أو النزول عنها والفصل فيها ، فإن حكمها يكون - فضلاً عن مخالفته للثابت فى الأوراق - قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من سبتمبر سنة 2015 برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 5 ) الطعن رقم 428 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1 - 3) دعوى " الصفة فى الدعوى " " الطلبات فى الدعوى " . (1) وزير العدل . صاحب الصفة فى أى خصومة تتعلق بأى شأن من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا