دفوع " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية .
القاعدة
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت فى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليو سنة 2015 برئاسـة السيـــد القاضى / أحمــد الحسينى يـوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مـوسـى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائـل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 3 ) الطعن رقم 2 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " (1 ، 2) دعوى " دعوى إلغاء القرار الإدارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) ورود اسم الشخص فى ديباجة الحكم كأحد…

