شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفوع " الدفاع الجوهرى " .

الطعن
رقم ۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۷/۲۸⁩
المكتب الفنى
٦٦
رقم القاعدة
۳

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة بدفعة 2010 وتوفر جميع شروط شغل هذه الوظيفة فيه . صدور القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين هذه الدفعة خلواً من اسمه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه إيراده وتمحيصه والرد عليه . قصور مبطل .

القاعدة

إذ كان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة " معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد بنسبه 74,5 ٪ ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توفرت فى حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة 2010 خلواً من اسمه - فى ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره فى الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من يوليو سنة 2015       برئاسـة السيـــد القاضى / أحمــد الحسينى يـوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مـوسـى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائـل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة .   ( 3 ) الطعن رقم 2 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " (1 ، 2) دعوى " دعوى إلغاء القرار الإدارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) ورود اسم الشخص فى ديباجة الحكم كأحد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا