دفوع " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة بدفعة 2010 وتوفر جميع شروط شغل هذه الوظيفة فيه . صدور القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين هذه الدفعة خلواً من اسمه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه إيراده وتمحيصه والرد عليه . قصور مبطل .
القاعدة
إذ كان البين من المذكرة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الموضوع بجلسة 28 من أكتوبر 2014 تمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فى وظيفة " معاون نيابة عامة" بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام تراكمى جيد بنسبه 74,5 ٪ ، واجتيازه جميع المقابلات الشخصية ، وقد توفرت فى حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى النيابة العامة من دفعة 2010 خلواً من اسمه - فى ظل مجلس القضاء الأعلى بتشكيل مغاير - وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم يفطن له ولم يعن ببحث أثره فى الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يوليو سنة 2015 برئاسـة السيـــد القاضى / أحمــد الحسينى يـوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مـوسـى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى ، وائـل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 3 ) الطعن رقم 2 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " (1 ، 2) دعوى " دعوى إلغاء القرار الإدارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . (1) ورود اسم الشخص فى ديباجة الحكم كأحد…

