محكمة الموضوع " التزاماتها " .
الموجز
قاضى الموضوع . التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع فى الدعوى . خضوعه فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
تطبيق القانون على وجهه الصحيح - بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى - هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه، ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2015 رئاســـــــة السيـــد القاضى / أحمــــد الحسينى يــــوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــــــاة / مـوســى محمد مرجــــــان، أحمد صلاح الدين وجدى، وائــــــل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 2 ) الطعن رقم 559 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق…

