نقض " طرق الطعن فى الحكم " .
الموجز
الطعن بالنقض . له ذاتية خاصة تختلف عن خصومات محكمة الموضوع . هدفه . البحث عن صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها الحكم وفى الأحوال التى حددها القانون ومعالجة عيوبه القانونية .
القاعدة
للطعن بطريق النقض ذاتية خاصة تختلف عن الخصومات التى تنظرها محكمة الموضوع، إذ هو لا يهدف كقاعدة عامة إلى تقرير الحق أو نفيه، ولا إحلال حكم جديد محل الحكم المطعون فيه بل يقتصر الأمر فيه على البحث فى صحة تطبيق القانون على الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وفى الأحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر ومعالجة ما يكون قد شاب الحكم من عيوب قانونية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 2015 رئاســـــــة السيـــد القاضى / أحمــــد الحسينى يــــوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــــــــــاة / مـوســى محمد مرجــــــان، أحمد صلاح الدين وجدى، وائــــــل سعــد رفـاعى وعثمــان مكــرم توفيق نواب رئيس المحكمة . ( 2 ) الطعن رقم 559 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق…

