دعوى " المصلحة فى الدعوى " .
الموجز
توفر المصلحة للطاعن فى تعديل أساس صرف المبلغ الشهرى الإضافى وفقاً للقانون . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه فى عدم استحقاقه ذلك المبلغ استناداً إلى عدم بلوغه سن التقاعد . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الطاعن لم يترك الخدمة لعدم بلوغه السن المقررة قانوناً للتقاعد فلا يستحق - بعد - صرف المبلغ الشهرى الإضافى، فى حين أن للطاعن مصلحة فى تعديل أساس الصرف وفقاً للقانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2015 برئاسة السيد القاضى/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، وائل سعد رفاعى، عثمان مكرم توفيق وحسام حسين الديب نواب رئيس المحكمة . ( 1 ) الطعن رقم 482 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " (1 - 3) دعوى " المصلحة فى الدعوى " . (1) قبول الدعوى . شرطه . توفر مصلحة محققة حتى صدور الحكم فيها . المصلحة . توفرها بمجرد استيثاق المدعى لحقه . كفاية…

