نقض " أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع ".
الموجز
الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. أثره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة الطعن رقـم 20077 لسنـة 84 قضائية جلسة الأربعاء الموافق 17 من فبراير سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد ، حسن إسماعيل رضا سالمان و أحمد عبد الحليم مهنا " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: أثر عقد البيع العرفى ". عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى…

