أموال " الأموال العامة: اكتساب صفة المال العام .الأموال العامة للدولة " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : أثر انتهاء التخصيص " .
الموجز
انتظـــــــــام الشركة المصرية للاتصــــــــــالات في شكل شركة مساهمة وتمتعها بشخصيـــــــــــــة اعتبارية كشخص من أشخاص القانون الخاص . ق 19 لسنة 1998 . أثره . تحولها إلى شركة خاصة وزوال عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية . قضاء الحكم المطعون فيه برفع الحجز الموقع على أموالها والإذن لها في قبض الأموال المحجوز عليها معتبراً أموالها أموالاً عامة . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق – أن الشركة المطعون ضدها الأولى - الشركة ... - قد انتظمت فى شكل شركة مساهمة لها شخصية اعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 1998 . الأمر الذى تكون معه الهيئة القومية للاتصالات قد تحولت من نمط الهيئة العامة إلى نمط الشركة الخاصة، ومن ثم لم تعد تتقيد بالفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التى قامت على أساسها فكرة القطاع العام بل أضحت تسعى بكل طاقاتها إلى تحقيق الربح المادى والمضاربة فى الأسواق وهى فى ذلك المسعى لا تختلف عن الشركات المملوكة للأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة وتتبع ذات الأسس الاقتصادية التى تسير عليها تلك الشركات، ومن ثم ينحسر عنها جميع ما كانت تتمتع به الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية من امتيازات السلطة العامة إبان فترة وجودها لخروجها من عداد الأشخاص المعنوية العـــــــــــــامة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفع الحجز الموقع على أموال الشركة المطعون ضدها الأولى مع الإذن لها فى قبض الأموال المحجوز عليها تأسيساً على أن أموالهــــــــا تعد من الأموال العامة والتى لا يجوز الحجز عليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ على عبد الرحمن بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوى إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وهشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة . (158) الطعن رقم 1607 لسنة 76 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " . المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير فيما يدخل في…

