أحوال شخصية " الزواج " .
الموجز
إثبات المأذون في وثيقة التصادق على الزواج خلو الزوجين من الموانع الشرعية . لا حجية على إسلام الزوجة . عدم إسلام الزوجة الكتابية . لا يعد مانعاً شرعياً في لائحة المأذونين .
القاعدة
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً في معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون في وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من أبريل سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (186) الطعن رقم 19 لسنة 41 ق "أحوال شخصية" (1) إثبات. تزوير. موظفون. الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التى تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم فى حدود سلطته واختصاصة. البيانات الأخرى التى يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع فى إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة…

