أموال " الأموال العامة: اكتساب صفة المال العام .الأموال العامة للدولة " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : أثر انتهاء التخصيص " .
الموجز
أملاك الدولة . اعتبارها أموالاً عامة . مناطه . تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالإداة التشريعية اللازمة لذلك . م 87/1 مدنى .
القاعدة
مفاد النص فى المادة 87/1 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى اعتبار أملاك الدولة من الأموال العامة هو بتخصيصها للمنفعة العامة سواء جرى هذا التخصيص بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع الفعلى لها أو تقرر بالأداة التشريعية اللازمة لذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ على عبد الرحمن بدوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوى إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت وهشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة . (158) الطعن رقم 1607 لسنة 76 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى " . المحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير فيما يدخل في…

