عمل" العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء". "إنهاء الخدمة: منحة نهاية الخدمة: سلطة مجلس الإدارة: قواعد صرف حافز التقدير". حكم " عيوب التدليل: خطأ في تطبيق القانون: قصور".
الموجز
أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عشرون عاماً بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهراً. شرطه. خدمته بالسنتين الأخيرتين بالقطاع أو الشركة القابضة وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء. م 1 من قرار رئيس كهرباء مصر 275 لسنة 1985 والمعدل بالقرار 280 لسنة 1995.
القاعدة
مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم ۲۷۵ لسنة ۱۹۹5 الصادر في 19/8/1995 - نفاذاً لقرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 20/7/1995 والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995 والمنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة - أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عشرون عاماً بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهراً طالما كانت السنتان الأخيرتان من خدمته بذلك القطاع أو الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء.

