دعوى جنائية " انقضاؤها " إثبات " قرائن " " قوة الشئ المحكوم فيه " . حكم " تسبيبه ، تسبيب غير معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " .
الطعن
رقم ۲۱٤۷ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۲۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.