الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)حكم " ما لا يبطله " . نقض . " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " بطلان .الطعنرقم ۲۱٤۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۱۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۲۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول