محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات "شهود" .
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور كمال انور، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومحمد نبيل رياض، وعبد الوهاب الخياط. (198) الطعن رقم 644 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". ضرب أفضى الى موت. وزن أقوال الشهود. موضوعى. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده. إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها. (2) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". الدفع بتلفيق التهمة.…

