نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يحكم له أو عليه بشيء وأسباب الطعن لا تتعلق به. غير مقبول.
القاعدة
أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يبد ثمة دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء، ووقف من الخصومة موقفا سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن به فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

