التماس إعادة النظر " نطاقه" .
الموجز
الطلبات العارضة . اقتصار قبولها على المحكمة المنظور أمامها الخصومة الأصلية . عدم جواز إبدائها أمام محكمة الالتماس . علة ذلك .
القاعدة
قبول الطلبات العارضة وفقاً للقواعد المتقدمة (المادتين 123، 125مرافعات) قاصر على إبدائه أمام المحكمة التى تنظر الخصومة الأصلية وهو أمر يتعلق بالنظام العام فلا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام المحكمة التى تنظر الالتماس بحسبانه طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الحالات التى حددتها المادة 241 من هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ د. محمد فرغلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطاء سليم، كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان ورضا سالمان نواب رئيس المحكمة . (154) الطعن رقم 5149 لسنة 75 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى :الطلبات فى الدعوى : الطلبات العارضة " . قبول الطلبات العارضة من المدعى علية . شرطه . تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت بمحضر الجلسة .المادتان…

