شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تنفيذ قضائي . دعوي الاستحقاق الفرعية .

الطعن
رقم ٤۰۳ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۰٥/۰٥⁩
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۱۳۹

الموجز

الشروط اللازم توافرها لإيقاف البيع وجوبا . عدم تقديم ما يثبت توافر هذه الشروط . رفض الإيقاف . لا خطأ . المواد 705 و 706 و 707 مرافعات .

القاعدة

لما كان قانون المرافعات قد أوجب في المواد 705 إلى 707 توافر شروط في دعوى الاستحقاق الفرعية لكى يحكم قاضى البيوع وجوبا بإيقاف البيع ، و هى أولا أن يكون طالب الإيقاف قد أودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد إعلانها إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم و أن تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى ، و أن يرفق بذلك الإيصال الدال على دفع المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء ، و ثانيا أن يكون الإيداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يترتب عليها إيقاف البيع وجوبا ، و لما كان مدعى الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التى أودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها في التثبت من توافر الشروط التى نص عليها القانون بوجوب إيقاف البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الوقف لا يكون قد أخطأ في القانون

نص الحكم — معاينة

جلسة 5 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. (139) القضية رقم 403 سنة 21 القضائية ( أ ) نقض. طعن. ميعاد إعلان الطعن. وجوب إضافة ميعاد مسافة. (ب) تنفيذ عقارى. طلب مقدم من الغير إلى قاضى البيوع بوقف البيع لرفعه دعوى الاستحقاق فى ظل قانون المرافعات الجديد. لا يدخل فى الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 4/ 2…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا