تنفيذ قضائي . دعوي الاستحقاق الفرعية .
الموجز
الشروط اللازم توافرها لإيقاف البيع وجوبا . عدم تقديم ما يثبت توافر هذه الشروط . رفض الإيقاف . لا خطأ . المواد 705 و 706 و 707 مرافعات .
القاعدة
لما كان قانون المرافعات قد أوجب في المواد 705 إلى 707 توافر شروط في دعوى الاستحقاق الفرعية لكى يحكم قاضى البيوع وجوبا بإيقاف البيع ، و هى أولا أن يكون طالب الإيقاف قد أودع ملف قضية البيع صورة رسمية من صحيفة دعوى الاستحقاق بعد إعلانها إلى جميع من أوجب القانون اختصامهم و أن تكون مشتملة على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى ، و أن يرفق بذلك الإيصال الدال على دفع المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى و أتعاب المحاماة و المصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء ، و ثانيا أن يكون الإيداع قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يترتب عليها إيقاف البيع وجوبا ، و لما كان مدعى الاستحقاق لم يقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من عريضة دعوى الاستحقاق التى أودعها حتى تعمل المحكمة رقابتها في التثبت من توافر الشروط التى نص عليها القانون بوجوب إيقاف البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الوقف لا يكون قد أخطأ في القانون
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. (139) القضية رقم 403 سنة 21 القضائية ( أ ) نقض. طعن. ميعاد إعلان الطعن. وجوب إضافة ميعاد مسافة. (ب) تنفيذ عقارى. طلب مقدم من الغير إلى قاضى البيوع بوقف البيع لرفعه دعوى الاستحقاق فى ظل قانون المرافعات الجديد. لا يدخل فى الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 4/ 2…

