شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حجز " الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير " .

الطعن
رقم ۳۱۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۱/۱۸⁩
المكتب الفنى
٦٥
رقم القاعدة
۱٤٥

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خضوع قيمة المستخلصين عن الأعمال اللاحقة لتقرير البنك بما في الذمة و جميع الحجوزات الموقعة عليها و إمتناع البنك عن سدادها سبب توقفها عن الأعمال . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده حكم أول درجة بانفساخ عقد المقاولة على سند من خطأ الطاعنة و توقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقياً ويدخل ضمن مستحقات البنك التي تستجد لمدة ثلاث سنوات . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثانى من الأعمال التى نفذتها طبقاً للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما فى ذمة بأنها ليست دائنه له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفى البيان على نحو ما سبق بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من إنفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقياً ويدخل ضمن المستحقات التى تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهرى بأن سبب توقفها عن إستكمال باقى الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفــــة القانــــون والخطأ فــــى تطــــبيقه والقصــــــــور في التسبيب .

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقى ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. (145) الطعن رقم 318 لسنة 84 قضائية (2،1) عقد " زوال العقد : الفسخ القضائى " . (1) الفسخ في العقود الملزمة للجانبين . شرطه . عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه . مؤداه . عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه . م 161 مدنى . (2) تقدير كفاية أسباب فسخ العقد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا