حجز " الحجز القضائى : حجز ما للمدين لدى الغير " .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خضوع قيمة المستخلصين عن الأعمال اللاحقة لتقرير البنك بما في الذمة و جميع الحجوزات الموقعة عليها و إمتناع البنك عن سدادها سبب توقفها عن الأعمال . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده حكم أول درجة بانفساخ عقد المقاولة على سند من خطأ الطاعنة و توقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقياً ويدخل ضمن مستحقات البنك التي تستجد لمدة ثلاث سنوات . خطأ وقصور ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثانى من الأعمال التى نفذتها طبقاً للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما فى ذمة بأنها ليست دائنه له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفى البيان على نحو ما سبق بيانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذى احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من إنفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقياً ويدخل ضمن المستحقات التى تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهرى بأن سبب توقفها عن إستكمال باقى الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفــــة القانــــون والخطأ فــــى تطــــبيقه والقصــــــــور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقى ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. (145) الطعن رقم 318 لسنة 84 قضائية (2،1) عقد " زوال العقد : الفسخ القضائى " . (1) الفسخ في العقود الملزمة للجانبين . شرطه . عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه . مؤداه . عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه . م 161 مدنى . (2) تقدير كفاية أسباب فسخ العقد…

