رهن حيازى . بيع .بطلان .
الموجز
رهن ملك الغير أو رهن المشترى بعقد عرفى للعقار المبيع . قابل للابطال لمصلحة الدائن المرتهن . إجازة الدائن للرهن . أثره . إعتبار الرهن صحيحاً من وقت تملك المدين الراهن للمال المرهون .
القاعدة
إذ كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له من الطاعنين عن المنزل المبين بصحيفة الدعوى و الذى أشترى الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثانى بعقد غير مسجل و أقاما عليها مبانى المنزل ، و إذ كانت المادة 1033 من القانون المدنى و التى أحالت إليها المادة 1098 تنص على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية و إذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذ العقار مملوكا للراهن ". و كان هذا النص لا يمنع رهن ملك الغير أو رهن المشترى بعقد عرفى لما اشتراه قبل أن يشهر عقد شرائه ، و لكن هذا الرهن يكون قابلا للابطال لمصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن و يجوز لهذا الدائن إجازة الرهن فيصبح الرهن و يلحق بالعقار المرهون من وقت تملك الراهن له ، إذ كان ذلك ، فإن عدم شهر الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم للدائن ( المطعون عليه الأول ) بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مايو سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، سعد العيسوي، أحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي. (241) الطعن رقم 68 لسنة 44 القضائية (1) حكم. قوة الأمر المقضي. أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه. وجوب تقيد المحكمة بالحجية من تلقاء نفسها. م 101 من قانون الإثبات. (2) التزام. رهن حيازي. حكم. حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي. (3)…

