نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع .
القاعدة
يجوز للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء ذاتها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام متى كانت واردة على الشق المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يسبق التمسك بها أمامها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعى، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . (143) الطعن رقم 11835 لسنة 75 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر…

