الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض "التقرير بالطعن والصفة فيه" . محاماه . وكالة .الطعنرقم ۲۸۹ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۲۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول