دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى:الدفاع الجوهـــرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعيـــة . مقتضاه . بطلان الحكم .
القاعدة
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعى، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . (137) الطعن رقم 573 لسنة 75 القضائية (1) نقض " الحكم فى الطعن: أثر وفاة أحد الخصوم " . وفاة أحد طرفى الخصومة . غير مانع للحكم فيها متى تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها. اعتبار الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض . شرطه . استيفاء جميع…

