وقف " الاختصاص بدعوى الوقف : لجنة شئون الأوقاف " .
الموجز
النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه . اختصاص المحاكم العادية بنظره . قصر اختصاص لجنة شئون الأوقاف التى حلت محل مجلس وكلاء وزارة الأوقاف على تقدير وفرز حصة الخيرات فى الوقف . اقتضاء النزاع من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهار التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف وتفسير م 24 ق 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف . مؤداه . خروجه عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف واختصاص المحاكم العادية به .
القاعدة
النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه تختص بنظره المحاكم العادية وأن اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف الذى حل محل لجنة شئون الأوقاف قاصر على تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف . لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى رقم ... لسنة 1972 أحوال شخصية شمال القاهرة الابتدائية يدور حول تفسير شرط الواقف في إشهاد التغيير المؤرخ 18/9/1950 لبيان ما إذا كان ما شرطه الواقف على الفقراء من أقاربه هو وقف أهلى ويؤول الاستحقاق إلى مورثه المطعون ضدهم تحت البند رقم (1) من أولاً حتى رابعاً أم أن هذا الوقف لصالح الخيرات كما تتمسك بذلك وزارة الأوقاف، كما يدور النزاع في الدعوى رقم ... لسنة 1980 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة حول المقدار الذى يستحقه ورثة الواقف في أعيان الوقف وما إذا كانوا يستحقون ثلثى الأعيان الموقوفة استناداً إلى نص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف وأن الحصة المخصصة للخيرات بما في ذلك حصة أقاربه الفقراء لا تزيد على ثلث الأعيان الموقوفة وبالمخالفة لشروط الواقف في إشهاد التغيير سالف الذكر، وكان الفصل في هذا النزاع يقتضى من محكمة الموضوع التعرض لتفسير إشهاد التغيير وتحديد المستحقين من ورثة الواقف طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، كما يقتضى الفصل في هذا النزاع أيضاً التعرض لتفسير المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالفة الذكر وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص لجنة شئون الأوقاف وتختص به المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة للفصل في المنازعات كافة ولا يغير من ذلك صدور القرار رقم 46 لسنة 1992 من مجلس وكلاء وزارة الأوقاف لصدوره من جهة خارج حدود ولايتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ أحمد الحسينى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعى، وائل سعد رفاعى وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة . (137) الطعن رقم 573 لسنة 75 القضائية (1) نقض " الحكم فى الطعن: أثر وفاة أحد الخصوم " . وفاة أحد طرفى الخصومة . غير مانع للحكم فيها متى تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها. اعتبار الدعوى مهيأة للحكم أمام محكمة النقض . شرطه . استيفاء جميع…

