محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " عمل .
الموجز
إستدلال المحكمة بأسباب سائغة أن الطاعن عين بداءة لدى المطعون عليها و لم يكن ذلك فصلا من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين . النعى على ذلك يكون على غير أساس .
القاعدة
إذا كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أجرت مسابقة للتعيين في وظيفة لديها بالفئة السابعة للحاصلين على المؤهل العالى ، و أن الطاعن تم تعيينه إبتداء على هذه الوظيفة إعتباراً من تاريخ ..... ، و أن تعيينه لديها لم يكن نقلا من وظيفته الأولى لإختلاف طبيعة العمل في الوظيفتين و لما كان ما انتهى إليه الحكم صحيحاً وبنى على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، و تكفى لحمل قضائه فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يناير سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، عبد المنعم بركة وطلعت أمين صادق. (28) الطعن رقم 1028 لسنة 49 قضائية (1، 2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" عمل. (1) استدلال المحكمة أن طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة تختلف عن عمله لدى المطعون ضدها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. (2) استدلال المحكمة بأسباب…

