الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۰٤۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول