وكالة " الوكالة المستترة " . عقد
الموجز
الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل و يبرم الطعن بصفته أصيلا لا بصفته وكيلا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة .
القاعدة
النص في المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلاده واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي. (31) الطعن رقم 732 لسنة 54 القضائية (1، 2) وكالة "الوكالة المستترة". عقد. (1) الوكالة المستترة. ماهيتها. أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم الطعن بصفته أصيلاً لا بصفته وكيلاً. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة. (2) الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية. إثباتها على عاتق مدعيها…

