إثبات " بوجه عام " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وزن أقوال الشهود . موضوعى .
القاعدة
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار. (207) الطعن رقم 1265 لسنة 51 القضائية 1 - قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حبس. أمر المحكمة بالقبض على المتهمين وحبسهم. اجراء تحفظى. عدم اعتباره تكوينا للرأى فى الدعوى. 2 - ضرب "ضرب أفضى الى موت". فاعل أصلى. اشتراك. اتفاق. سبق اصرار. مسئولية جنائية. متى يسأل الجانى…

