حكم " عيوب التدليل : التناقض المبطل " .
الموجز
التناقض الذى يفسد الحكم . ماهيته . ما تتعارض فيه أسباب الحكم الواحد بحيث لا يفهم على أى أساس قضى الحكم بما فى منطوقه . مؤداه . خلوه من الأسباب بما يبطله .
القاعدة
التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يولية سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن اسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحى مهران . (131) الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 83 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . (1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . علة ذلك . اعتباره المتولى للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم…

