شركة . انتهاء الشركة .
الموجز
تنتهى الشركة بانتهاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون .الاتفاق على استمرار الشركة . وجوب حصوله بين الشركاء قبل انتهاء مدتها . الاتفاق الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشركة جديدة .
القاعدة
إنه وفقا للمادة 445 من القانون المدنى القديم تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد ، أما ذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (155) القضية رقم 192 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. القبول المانع من الطعن فيه. شرطه. مثال. (ب) شركة. انتهاء الشركة. تنتهى الشركة بانتهاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون. الاتفاق على استمرار الشركة. وجوب حصوله بين الشركاء قبل انتهاء مدتها. الاتفاق الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشركة جديدة. (ج)…

