دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية . لازمه . جواز نقل الملكية . علة ذلك . أثره . وجوب فصل القاضى فى أمر صحة العقد . مقتضاه . اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية .
القاعدة
دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يولية سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن اسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحى مهران . (131) الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 83 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . (1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . علة ذلك . اعتباره المتولى للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم…

