إثبات "قواعد عامة" .
الموجز
مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته . علة ذلك .
القاعدة
مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يولية سنة 2014 برئاسة السيد القاضى/ محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن اسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحى مهران . (131) الطعون أرقام 5291، 6152، 9213 لسنة 83 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الاجرائية : تمثيل الدولة فى التقاضى " . (1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . علة ذلك . اعتباره المتولى للإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم…

