محاكم الاقتصادية " الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية : اختصاصها بمنازعات قانون حماية المستهلك " .
الموجز
المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون حماية المستهلك . اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظرها . المادة 2 إصدار من ق 181 لسنة 2018 .
القاعدة
أن المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أداء من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثمارى في البلاد . وكان النص في المادة الثانية من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك والمعمول به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم 13/9/2018 على أن " تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون المرافق ". وفى المادة 15 منه على أن " ... ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك " . بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون ( قانون رقم 181 لسنة 2018 ) .

