الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات"بوجه عام". قتل عمد . جريمة " اركانها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۷٦۱۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول