نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
ورود النعــــــــــى علــــــــــى غيــــــــر محـــــــل مــــن قضـــــاء الحـــــــــكم المطــــــــعون فيــــــــه . غيـــــــــر مقبـــــــــــــول .
مثال .
القاعدة
إن النعى الذى لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى رفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما دون النص على ذلك في منطوق الحكم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يُعنَ بالرد على طلب الطاعنين المشار إليه بما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بما سلف قائماً على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونية سنة 2014 برئاسة السيد القاضي/ على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوى، حسام هشام صادق وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة . (126) الطعن رقم 3511 لسنة 80 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون الخصم حقيقيا له مصلحة في الدفاع عن الحكم…

